الإعدام شنقا لشاب والمشدد 10 سنوات لشقيقه بتهمة قتل شخص والشروع في قتل آخر بالقليوبية
الأربعاء 08/يناير/2025 – 07:50 م
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة السابعة، بالإعدام شنقا لعامل بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما أقترفه، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لشقيقه، لاتهامهما بقتل شخص وشروعهم في قتل آخر بسلاح ناري “فرد خرطوش”، بدائرة قسم الخصوص.
أمر الإحالة في القضية
أحالت النيابة العامة المتهمين: “مؤمن أ ع ع ” 20 سنة، و”سيف أع ع “21 سنة، عامل، في القضية رقم 15650 / 2022 جنح الخصوص، والمقيدة برقم 3868 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، لأنهما بدائرة قسم الخصوص – محافظة القليوبية قتلا المجني عليه محمود حامد عبد القوي عبد الباسط عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم، وأعدا لذلك سلاحًا ناريًا “فرد خرطوش” وتربصا للأخير في المكان الذي أيقنا سلفًا وجوده به وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول عيار ناري صوبه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه حاد عن الهدف وأصاب المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه شرعا في قتل المجني عليه أشرف محمد علي السيد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بأن أعدا لذلك سلاحا ناريًا فرد خرطوش وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول عيار ناري صوبه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما بفعل لا دخل لإرادتهما به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص.
وأوضح أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما في حيازته أو إحرازه.
وأكدت التحريات السرية للمقدم محمد مصطفى عبد الفتاح حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، أنها توصلت لوجود خلافات سابقة بين المتهم الأول والشاهد الأول أعد على إثرها المتهم سلاحا ناريا “فرد خرطوش”، وانتقل رفقة الثاني إلى محل سكن المجني عليه عاقدا العزم والنية على إزهاق روحه وما أن ظفر به حتى أشهر السلاح الناري وأطلق منه عيار ناري قاصدا من ذلك إزهاق روحه إلا ان العيار أصابه هو والمجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه وفرا هاربين، إلا أنه تمكن من ضبطهما نفاذا لقرار النيابة العامة وقد أرشده الأول إلى مكان وجود السلاح والذخيرة المستخدمين وقد عزى قصد المتهمان القتل.