اخبار لايف

الإفتاء توضح حكم ترخيص الصيدلي صيدلية لشخص غير متخصص





الأربعاء 11/ديسمبر/2024 – 08:09 ص

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للصيدلي أن يرخص صيدلية لغير صيدلي أو يرخصها باسمه ليعمل بها شخص غير صيدلي.

وأضافت الإفتاء: لا يجوز للصيدلي أن يرخص صيدلية لغير صيدلي أو يرخصها باسمه ليقوم غير الصيدلي بالعمل فيها؛ لأنَّ فعله ذلك مخالفة لآداب المهنة، ومعصية ومخالفة شرعية، وتضييع للأمانة، وإسناد الأمر إلى غير أهله، ولا يلزم أن يترتب على هذا الأمر ضرر على أحدٍ معين حتى تتقرر الحرمة، فإذا ترتب عليه ضرر فالمسؤولية تلحق المتسبب وهو الصيدلي الذي رخصها، والمباشر وهو من رُخِّصَت له.

حكم ترخيص الصيدلي صيدلية لشخص غير صيدلي

 

وأكملت الإفتاء: الصيدلة هي العلم الذي يُعنَى بتجميع وتحضير وتوحيد معايير الأدوية، والصيدلي: هو الشخص الذي يحضر الأدوية، واستخدامها في معالجة الأمراض، والتحكم بها، والوقاية من حدوثها، ولا بد أن يكون مؤهَّلًا مصرحًا له بممارسة مهنة الصيدلة، والصيدلية: هي المكان المرخص له في بيع الدواء؛ عامًّا كان أم خاصًّا، ويشمل ذلك مصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الأدوية، ومستودعات الوسطاء في الأدوية، والمحال التي يُتَّجَرُ فيها في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

وواصلت الإفتاء: وهذا يعني أنَّ الصيدلي لا يقتصر عمله على بيع الدواء؛ بل يلزم أن يكون متقنًا لمهنة الصيدلة، متمكنًا منها: بمعرفة استخدامات كل دواء، وجرعاته، وآثاره الجانبية، ومحظورات استخدامه، وتقاطعاته الدوائية، وتركيبه الكيميائي، وكيفية تأثيره، وكذلك عليه أن يكون متقنًا للتراكيب الصيدلانية متمكنًا فيها، ويساعد الصيدلي المرضى على فهم آلية عمل الدواء في السيطرة على المرض وعلاجه، ويشرح لهم الطريق الصحيحة لتناول جرعات الدواء وحفظه، كما أنَّ عليه أيضًا دورًا مهمًّا في ملاحظة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والتي قد تكون وسيلة للإدمان، وأن يلتزم باللوائح المنظمة لصرفها فلا يصرفها إلا بوصفات طبية معتمدة.

وأردفت الإفتاء: ولأجل ذلك كان تفريط الصيدلي في قيامه بعمله مؤديًا إلى إلحاق الضرر بالمريض، وعدم استكماله مسيرة العلاج الصحيحة، فيفرط بذلك في الأمانة التي حمَّله الله تعالى إياها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى