اخبار لايف

المؤلف له حقوق غير قابلة للتنازل





الجمعة 21/فبراير/2025 – 06:01 ص

قضت الدائرة الخامسة الكلية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 789 اقتصادي لسنة 15 ق المرفوعة من ورثة محمد صلاح، المعروف فنيا باسم صلاح جاهين وهم ا.ب  وا.م، وس. م وم.ج ضد شركة اتصالات شهيرة، بـ تغريم الشركة مليون جنيه لصالح أسرة الشاعر الراحل صلاح جاهين؛ لتقديمها إعلانا في رمضان 2022 يتضمن 3 أغان من تأليفه دون الحصول على الحق الأدبي من أسرته.

تغريم شركة محمول شهيرة مليون جنيه لصالح أسرة صلاح جاهين

وكشفت حيثيات الحكم أنه من نص المادة 177 من القانون فصاحب الحقوق المالية للمصنفات السمعية البصرية هو المنتج الذي قام بالعمل، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

وأضافت الحيثيات أن تلك المصنفات الغنائية، جرى عرضها في فيلمين سينمائيين – مصنف سمعي بصري – والمطالبة بالحقوق المالية تتعلق بمنتج هذين الفيلمين، ما لم يتفق على غير ذلك، ولما كان المدعون لم يقدموا اتفاقا يتيح لهم الدفاع عن الحقوق المادية المخولة عن هذه المصنفات، فإن الدفع المبدى في ذلك الشق يصادف صحيح القانون.

وواصلت الحيثيات: فيما يتعلق بالحقوق الأدبية لهذه المصنفات.. ولما كان الفعل المسند إلى الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية هو تعديل لكلمات تلك الأغاني بما يعد تشويهًا وتحريفًا لها، واستعمال تلك الأغاني المحرفة والمشوهة في إعلانات ترويجية للشركة المدعى عليها الأولى، فإن ذلك الفعل يمثل تعديًا على الحقوق الأدبية التي عددتها المادة 143 سالفة البيان بالبند ثالثًا.. وبناء عليه، يتمتع المؤلف وخلفه بالحقوق الأدبية أبديًا، باعتبارها حقوقًا غير قابلة للتنازل عنها، وأي تصرف يصدر بالتنازل عن تلك الحقوق يعد باطلًا بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام، وفقًا لما قررته المادة 145 من القانون، وبالتالي، فلا جدوى من بحث ذلك التنازل على فرض وجوده كما تدّعي الشركة صاحبة الدفع، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى في ذلك الشق – الحقوق الأدبية للمدعين – غير صحيح من حيث الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضه، مكتفية بذكر ذلك في الأسباب دون النعي عليه في المنطوق.

وأشارت الحيثيات فيما يتعلق بالدفع المبدى من الشركة المدعى عليها الأولى، بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، حيث إن الشركة الصحيحة المسؤولة عن كافة الحقوق المادية والأدبية للغير وفقًا للخطاب الاتفاقي المؤرخ 14/2/2022 والمرفق بالأوراق، والمادة 177 من القانون المذكور تنص على أن المنتج طوال استغلال المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري يكون نائبًا عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله، دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك، ويعتبر المنتج ناشرًا لهذا المصنف وله حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في حدود أغراض الاستغلال التجار.

ولفتت الحيثيات إلى أن الشركة المدعى عليها الأولى، وفقًا للثابت بالأوراق، هي القائمة بإنتاج ذلك العمل لصالحها من خلال تكليف شركات أخرى متخصصة في الإعلانات بمقابل مادي، ونشرت المصنف المحور والمشوه على كل وسائل البث والعرض، سواء عبر القنوات التلفزيونية الفضائية أو عبر شبكة الإنترنت أو البث عبر أجهزة المحمول، ولها الصفة في إقامة الدعوى قبلها، وبذلك يكون الدفع المبدى بلا سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضه مكتفية بذكر ذلك في الأسباب دون النعي عليه في المنطوق.

الدفع بسقوط الحق بالتقادم

وأوضحت حيثيات الحكم أن الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها الأولى بسقوط حق المدعين في طلباتهم استنادًا إلى المادة 162 من قانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، والتي تنص على سقوط الحقوق المالية بمرور مدة معينة، وانتهت المحكمة إلى قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للحقوق المادية للمصنفات موضوع الدعوى، ما يجعل الدفع بالسقوط في هذا الشق قد أقيم من غير مصلحة، ومن ثم ترفضه المحكمة.

أما عن الحقوق الأدبية، ولما كانت هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، فإن الدفع المبدى في هذا الشق غير صحيح واقعيًا وقانونيًا، ومن ثم ترفضه المحكمة مكتفية بذكر ذلك في الأسباب دون النعي عليه في المنطوق.

وتابعت الحيثيات: وفقًا لنص المادة 13/5 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فإن المصنف المشترك هو المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك في وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن، ويكون إتاحته للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه.

واستكملت الحيثيات: كما تنص المادة 140 من القانون ذاته على أن المؤلفين يتمتعون بحماية هذا القانون على مصنفاتهم الأدبية والفنية، والتي تشمل الكتب، المقالات، البرامج، المحاضرات، المصنفات الموسيقية، الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، مصنفات العمارة، الفنون الجميلة، الفوتوغرافيا، الخرائط، المصنفات المشتقة، وعناوين المصنفات المبتكرة.. وفيما يتعلق بالحقوق الأدبية، فقد نصت المادة 143 على أن المؤلف وخلفه العام يتمتعون بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل، وتشم إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة، الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه، الحق في منع تعديل المصنف تعديلًا يشوهه أو يحرفه.

كما نصت المادة 145 على أن أي تصرف يرد على هذه الحقوق يعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، ووفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية أسبغ الحماية القانونية على كافة المصنفات أيًا كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها، شريطة أن يكون المصنف مبتكرًا، ويبرز شخصية المؤلف في صورة مادية قابلة للنشر، والمؤلف يتمتع بحقوق أدبية تخوله وحده اتخاذ قرار نشر المصنف أو عرضه للجمهور، ونسبته إليه، وسحبه من التداول، ومنع أي تعديل عليه.

كما أن للمؤلف حقوق مالية يحق له استغلالها ماليًا ونقلها للغير، شريطة عدم تعارض ذلك مع حق مالك الاستغلال، وهو ما أكدته المواد 149، 170، 171، 221، و222 من القانون المدنية، وبالنسبة لتعويض الضرر الأدبي، فإن تقديره يخضع لسلطة المحكمة، وفقًا لما تراه مناسبًا بناءً على الظروف والملابسات ومقتضيات العدالة، بحيث يكون التعويض عادلًا ويتكافأ مع حجم الضرر الحاصل، سواء كان ماديًا أو أدبيًا.

وأكدت المحكمة أن المؤلف يتمتع بحقوق أدبية ومالية غير قابلة للتنازل، وأن أي اعتداء عليها يوجب التعويض المناسب، وفقًا لما يقره القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى