المستبعدون من العفو الرئاسي.. 20 فئة لا يشملها قرار الرئيس بمناسبة عيد الأضحى
الأربعاء 12/يونيو/2024 – 12:08 م
حدد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية، لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك منذ قليل، 20 فئة لا يسري عليها العفو الرئاسي.
المستبعدون من العفو الرئاسي.. 20 فئة لا يشملها قرار الرئيس بمناسبة عيد الأضحى
ونص قرار الرئيس السيسي المنشور في الجريدة الرسمية، على أن لا يسري العفو بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولا – الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيا – جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب
الثاني من قانون العقوبات.
رابعا – الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون
العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
خامسا – الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
سادسًا – الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33)، 34، 34 مكررا، 40، (41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها.
سابعا – الجرائم المنصوص عليها في المواد (۱، ۲، ۳، 8،5) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
رابع عشر – الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998.
خامس عشر – الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية
رقم 5 لسنة 2010 سادس عشر – الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
أولا – يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
1 – أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
– ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج
عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم.
ثانيا – تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية
القطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقا لأحكام هذا القرار.