سياسة وبرلمان

تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. كيف ينظم الدستور اختيار نواب رئيس الجمهورية؟

منح الدستور لرئيس الجمهورية، بعد انتخابه الحق في اختتيار نائب أو أكثر، وأن يتم وضع وتحديد اختصاصاته.

ورد ذلك في المادة 150 مكررا (مضافة) والتي تنص على: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.

واشترط الدستور في اختيار نائب رئيس الجمهورية نفس شروط الترشح لرئاسة الجمهورية على النحو الوارد في المادة 141 والتي تنص على: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى

المادة 151

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

كما تنص المادة 145 من الدستور على: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها.

ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وتنطلق غدا الأحد الانتخابات الرئاسية في الداخل وتستمر لمدة 3 أيام، تحت إشراف قضائي كامل، بين 4 متنافسين: الرئيس عبد الفتاح السيسي – حازم عمر – عبد السند يمامة – فريد زهران.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى