تفاصيل تعديلات صحة البرلمان على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
تعد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم تقريرا كاملا بالصياغات النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، تمهيدا للعرض على الجلسات المقبلة.
يأتي ذلك بعدما انتهت اللجنة أمس، من مناقشة مناقشة جميع مواد مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض والموافقة النهائية .
أدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب، عددا من التعديلات لضبط الصياغات القانونية لمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وراعت اللجنة البرلمانية تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بدلا من حماية المريض.
وأجرت لجنة الصحة تعديلا جوهريا في صياغة تعريف الخطأ الطبي” و”الخطأ الطبي الجسيم”فى البند 10من المادة 1 في مشروع قانون المسئولية الطبية
ويعرف الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأضافت اللجنة البند 11 من المادة 1 لتعريف الخطأ الطبي الجسيم وهو: الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
كما وافقت اللجنة على تعديل صياغة المادة 18 من مشروع القانون والخاصة باختصاص اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض والتى تتبع رئيس مجلس الوزراء لتصبح: تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
كان نص المادة 18 قبل تعديلها: يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبيعة و الحد الاعضاء المهن الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
ووافقت اللجنة على مطالب نقابة الأطباء بشأن إلغاء عقوبة الحبس في واقعة الخطأ الطبي والاكتفاء بالغرامة، وتقييد عقوبة الحبس الطبيب على حالات الخطأ الجسيم.
أصبحت الغرامة في المادة 27 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستخق الخدمة.
وتكون عقوبة الحبس في حالة الخطأ الطبي الجسيم الحبس سنة ولا تجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، في حالة وقوع مضاعفات للخطأ الطبي الجسيم.
كما حذفت لجنة الصحة بمجلس النواب، المادة 29 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي كان يقضي بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية.