توضيح من “الاتحادية للضرائب” حول الفترة الضريبية الأولى ‹ جريدة الوطن
قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، اليوم، إن الفترة الضريبية الأولى للشركة المؤسَّسة حديثا، لشخص اعتباري خاضع لضريبة الشركات، تعتمد على السنة المالية الأولى بموجب قانون الشركات التجارية.
وأضافت الهيئة، في توضيح أصدرته اليوم للتوعية بالفترة الضريبية الأولى لضريبة الشركات للأشخاص الاعتباريين، أن قانون ضريبة الشركات يُطبَّق على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يونيو 2023، وتكون الفترة الضريبية للخاضع للضريبة هي السنة المالية، أو جزء منها، التي يتعين تقديم إقرار ضريبي عنها.
ووفقا للتوضيح العام فإنه بالنسبة للشركات المؤسسة حديثا بموجب قانون الشركات التجارية، إذا بدأت السنة المالية الأولى في أو بعد 1 يونيو 2023، تُعتبر هذه السنة المالية هي الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات.
وفي حال لم تكن السنة المالية، بموجب قانون الشركات التجارية تمثل فترة 12 شهرا، ولكنها تتراوح بين 6 أشهر و18 شهرا، تقبل الهيئة الاتحادية للضرائب هذه الفترة باعتبارها الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات.
ومع ذلك ففي حال بدأت السنة المالية الأولى قبل 1 يونيو 2023، تكون الفترة الضريبية الأولى هي السنة المالية اللاحقة البالغة 12 شهرا، والتي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، وتكون كل فترة ضريبية لاحقة هي الفترة البالغة 12 شهرا التالية لانتهاء الفترة الضريبية الأولى.
وأشارت الهيئة إلى أن التوضيح العام الجديد يهدف إلى تسليط الضوء على الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات، وذلك فيما يتعلق بالشخص الاعتباري، الذي يكون خاضعا للضريبة، ويخضع لأحكام قانون الشركات التجارية، والشخص غير المقيم الذي يكون شخصا اعتباريا لديه منشأة دائمة، والشخص الاعتباري المقيم الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى، والذي تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات.
وأشار التوضيح العام إلى أن الفترة الضريبية التي يتعين على الخاضع للضريبة تقديم إقراره الضريبي عنها هي السنة المالية أو جزء منها، بموجب قانون ضريبة الشركات، وتكون السنة المالية للخاضع للضريبة السنة الميلادية أو فترة الاثني عشر شهرا التي يقوم الخاضع للضريبة بإعداد قوائمه المالية لها.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين، الذين تم تأسيسهم أو تشكيلهم أو إنشاؤهم بموجب قانون الشركات التجارية، ليس بالضرورة أن تكون سنتهم المالية الأولى هي فترة اثني عشر شهرا، ولكنها يمكن أن تكون فترة تتراوح بين 6 أشهر و18 شهرا، حيث يتم قبول السنة المالية التي يتبعها الخاضع للضريبة، بموجب قانون الشركات التجارية باعتبارها السنة المالية، ولذلك ستكون هي الفترة الضريبية لأغراض ضريبة الشركات.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالة، لا يتعين على الخاضع للضريبة تقديم أي طلب للهيئة لتغيير فترته الضريبية، وإنما يتم احتساب الفترة الضريبية بناء على المعلومات المقدمة عند التسجيل لأغراض ضريبة الشركات، وذلك بخلاف الحالات الأخرى التي يتعين فيها على الخاضع للضريبة تقديم طلب للهيئة لتغيير فترته الضريبية.
وأشار إلى أنه في حال كانت الفترة الضريبية الأولى أطول أو أقصر من فترة الاثني عشر شهرا، فلا يكون هناك تخصيص تناسبي للحدود المختلفة المنصوص عليها بموجب قانون ضريبة الشركات، مثل حد الإيرادات لتسهيلات الأعمال الصغيرة. ويكون الاستثناء الوحيد هو الحد الأدنى لأغراض القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة (المُحدَّدة حاليا بمبلغ 12 مليون درهم).
ووفقا للتوضيح العام فإنه بالنسبة للشخص غير المقيم الذي لديه منشأة دائمة في الدولة، تكون فترته الضريبية الأولى هي السنة المالية أو جزء منها بداية من الوقت الذي بدأت فيه المنشأة الدائمة نشاطها لأول مرة.
وفي حال بدأت هذه الأنشطة قبل 1 يونيو 2023، تكون الفترة الضريبية الأولى هي السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، ومع ذلك عندما تبدأ هذه الأنشطة في أو بعد 1 يونيو 2023، فإن الفترة الضريبية الأولى ستكون من وقت بدء أنشطة الشخص غير المقيم (أي من وقت بداية أنشطته)، حتى نهاية السنة المالية للشخص غير المقيم، شريطة أن لا تقل الفترة الضريبية عن 6 أشهر وأن لا تزيد عن 18 شهرا.
وذكر أنه في حال تأسيس شخص اعتباري أو إنشائه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي، ولكنه يُعد شخصًا مقيمًا على أساس أنه تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة، تكون الفترة الضريبية الأولى هي السنة المالية، أو جزء منها، التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وأشار التوضيح العام إلى أنه في حال توقف شركة عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال، سواء نتيجة للحل أو التصفية، أو لأي أسباب أخرى، خلال الفترة الضريبية الأولى، يتعين على الخاضع للضريبة تقديم طلب لإلغاء التسجيل الضريبي.
ولا يؤثر توقف الخاضع للضريبة عن مزاولة أعماله أو أنشطة أعماله، أثناء فترته الضريبية الأولى على التزامه بالتسجيل لضريبة الشركات، أي أنه لا يزال يتعين على الخاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات حتى في حال التوقف عن مزاولة الأعمال بعد بدء الفترة الضريبية الأولى.
في هذه الحالات، لا يزال يتعين على الخاضع للضريبة تقديم طلب لإلغاء التسجيل الضريبي خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من وقوع الحدث الذي يترتب عليه إلغاء التسجيل.وام