مباريات اليوم

لا يجوز إجراء عملية لقطع الطمث لفتاة من ذوي الهمم مهما كان عذرها


الإثنين 18/ديسمبر/2023 – 06:34 ص

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم إجراء عملية طبية لفتاة من ذوي الهمم لقطع الدورة الشهرية عنها؛ حيث أن ابنتي من ذوي الهمم، وأريد إجراء عملية طبية لها لمنع نزول الدورة الشهرية؛ لأنها لا تدرك شيئًا، ولدفع الضرر؛ كما أنني مريضة بالسكر، وعمري 60 عامًا، ولا أعرف من سوف يرعاها بعدي، فأرجو إعطائي الحكم الشرعي في ذلك؟

عدم جواز القيام بعملية قطع الطمث شرعًا

 

وقالت الدار إنه لا يجوز شرعًا إجراء مثل هذه العملية إلَّا إذا كانت لدفع ضررٍ مُحَقَّقٍ مؤكَّد يصيب هذه الفتاة؛ بناءً على رأي طبيب عدل ثقة يقرِّر ذلك عملًا بالقاعدة الشرعية: “الضرر يُزال”.

 

كما أكدت الدار في فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي على أن هذا ليس مبررًا لمجرد الخوف من الضرر؛ لكونها لا تُدْرِك؛ موضحةً  أنه ليس مُبَرِّرًا لإجراء مثل هذه العملية، لأن ذلك يُعَدُّ اعتداء على ذاتية الفتاة، وأنوثتها.

 

ونوهت الدار عن أن الحافظ هو الله، وسوف يحفظ للسائلة ابنتها من كل سوء، فعليها أن تترك الأمر لله؛ لعل الله تعالى يشفيها من مرضها.

سبق، وأجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم الاعتماد في إخراج الزكاة على الحول الشمسي -السنة الميلادية-؟ فأنا أمتلك مؤسسة تجارية ويصعب عليَّ إخراج الزكاة اعتبارًا بالحول القمري؛ نظرًا لربط ميزانية المؤسسة بالسَّنةِ الميلادية؛ فهل يجوز لي اعتبارها بالحول الشمسي؟

 

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: المعتبر في حَوَلان الحول في زكاة الأموال إنما هو الحول القمري -السَّنَة الهجرية- ويكون مقدار الزكاة ربعَ العشر 2.5%، فإذا تَعسَّر على المكلَّف حساب زكاته بالعام الهجري لعدم اتضاح قدر أمواله إلا مع احتساب ميزانية المؤسسة الخاصة به والتي تكون بالعام الميلادي، فإنه لا مانع شرعًا من حسابها وفق العام الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة زيادة النِّسْبة لتكون 2.577% بدلًا من 2.5%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى