اخبار لايف

مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل مشروطة بالموافقة القضائية





الخميس 16/يناير/2025 – 07:52 م

صرح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه وفقا لما ورد في نص المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن إجراءات مراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مشروطة بالموافقة القضائية.

برلماني: مراقبة الهواتف مشروطة ولا يجوز أن تتم بشكل عشوائي

وأضاف رئيس حقوق إنسان النواب في بيان صحفي له، أن المادة 79 تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية، لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي. هناك حالات محددة ومقيدة قانونيًا.

واستكمل: المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي، فالمادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسببا، مما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.

وأشار إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوما، مع إمكانية التجديد بناء على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة 57 من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/ 12/ 2018.

وفي الإطار ذاته، هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.

وفي نفس الصدد، أكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.

وبالمقارنة مع القانون القائم، المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة 95 من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلا من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.

واختتم بيانه قائلا: فنص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى