هل يلزم المرأة استئذان زوجها لصوم القضاء؟.. الأزهر للفتوى يوضح
السبت 21/ديسمبر/2024 – 11:50 ص
رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه نصه: عليَّ صيام أيام قضاء من رمضان، فهل يجب أن أستأذن زوجي قبل صيامها؟.
عليَّ صيام أيام قضاء من رمضان فهل يجب أن أستأذن زوجي قبل صيامها؟.. الأزهر للفتوى يبين
وقال الأزهر للفتوى عبر حسابه على فيس بوك في فتوى سابقة: وبعد؛ فيجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام النافلة، ولا يجب عليها أن تستأذنه في صيام رمضان، أما قضاء رمضان فإنه صيامٌ واجبٌ، ووقته موسّع فأشبه صيامَ رمضانَ من وجهٍ، وصيامَ النافلة من وجه آخر، وهو عدم تعيين وقته.
وأضاف: وعليه؛ فيجب على المرأة استئذان زوجها إذا كان وقت القضاء واسعًا، أما إذا كان ضيقًا بحيث لم يبقَ على دخول رمضان إلا أيامٌ بعدد أيام ما عليها من قضاء؛ فلا يجب عليها أن تستأذنه.
وتابع: قال ابن حجرٍ الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موسعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنه، أو عِلْمِ رضاه) اهــ، مضيفا: وينبغي على الزوج أن يعينَ زوجَتَهُ على الطاعات، وأن يحفِّزَها على قضاء ما عليها من الواجبات؛ لينالا بذلك رضوانَ الله تعالى.، والله تعالى أعلم.
على جانب آخر، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة؟ فقد رأيت أحد الأشخاص دخل المسجد والجماعة قائمة، فصلى منفردًا صلاة مستقلة دون اقتداء بالإمام، ثم انصرف؛ فهل صلاته منفردًا والجماعة قائمة صحيحة؟.
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: ينبغي على المسلم أن يتحرَّى الصلاة في جماعة؛ لِمَا لها من فضلٍ عظيم، وخيرٍ عميم، وثوابٍ جزيلٍ، وقد حثَّ عليها النبي الكريم، إلا أنه لو صلَّى الشخص منفردًا والجماعة قائمة؛ فصلاته صحيحة وتجزئه، لكنه أساء بفعله هذا؛ لمخالفته مقصود الشرع الشريف منها، ما لم يكن له عذرٌ في ترك الجماعة.