سياسة وبرلمان

النواب يحسم موقف حضور المتهمين ووكلائهم التحقيق وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على نص المادة 69 من مشروع قانو الإجراءات الجنائية، والتى تطرقت لمنح المتهم ووكلائهم حضور جميع إجراءات التحقيق.

قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة كما تمت الموافقة عليها على أن ‘يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.

ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

وشهدت مناقشة المادة بعض المقترحات بشأن جواز الحضور للمتهمين والجناة ووكلائهم التحقيقيات أو إجراء التحقيقي فى غيبتهم، وآليات استعجال التحقيقات.

وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: هذه المقترحات تنطوى على فهم مغلوط للنص، فالمادة واضحة الدلالة في أنها تتعلق بإجراء سيتم في غيبة الخصوم أي أن المتهم غير حاضـر مـن الأسـاس، وأن المادة 104 هى الأصل العام فى حقوق الدفاع أثناء إجراءات التحقيق، وقد تضمنت العديد من الإضافات كمحددات دستورية ومنها حظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه.

وأكد الوزير، أن الحكم الوارد بهذه المادة والذى لا يتعارض مع المادة 104 من المشروع – على النحو سالف البيان يُعد استثناء مقيداً بشروط محددة وهي أن تكون هناك ضرورة تقتضيها مصلحة ،التحقيق، ووجود حالة استعجال، وهذان الاستثناءان مقيدان أيضًا بضمانة مهمة وهي ضرورة إطلاع الخصوم ( ومن بينهم المتهم) على ما تم من إجراءات في غيبتهم وهي ضمانة جوهرية تعزز حقوق الدفاع. وتقتضي طبيعة الظروف في بعض الأحيان هذه الاستثناءات، وتظل خاضعة لرقابة محكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى