اخبار الامارات

هيئة الأوراق المالية تعتمد ملحق “صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة”

6874-etisalat-d-dos-2024-728x90

اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع الملحق الخاص بصناديق الاستثمار لأغراض تطبيق النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة “صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة”.

وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ان الملحق سيلحق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم “1/ر.م” لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار، ويتم الاشتراك بصناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة من خلال مبلغ اشتراك أساسي و/ أو طوعي وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء.

ولفت القرار إلى أن الاشتراكات الأساسية لا ينطبق عليها الأحكام الخاصة بالاكتتاب والتخصيص والاسترداد وتوزيع الأرباح الواردة بقرار صناديق الاستثمار، كما تلتزم شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار بالحصول على موافقة الهيئة والوزارة قبل اتخاذ أي من القرارات التي تشمل: الموافقة على تعديل شروط وأحكام مستند الطرح، وتغيير شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار أو مزودي الخدمات، وانقضاء أو تصفية الصندوق، وتحول أو اندماج الصندوق، وتعيين وتغيير مجلس إدارة الصندوق إن وجد.

وذكر القرار أن صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة، هو صندوق محلي عام (مفتوح) مرخص من قبل الهيئة لأغراض تطبيق النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقا للقرارات المنظمة له.

ووفق القرار، يطبق أي صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة مرخص أحد السياسات الاستثمارية التي تشمل أما السياسة الاستثمارية لصندوق حماية رأس المال ويكون كخيار أساس لكافة المستفيدين من العمالة الماهرة وغير الماهرة، على أن يكون الخيار الوحيد لفئة العمالة غير الماهرة المصنفة وفقا لقرارات مجلس الوزراء وذلك فيما يتعلق بالاشتراك الأساسي، ويتم تطبيق أحد السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام المفتوح فقط. أو يطبق صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة أي من السياسات الاستثمارية القائمة على المخاطر ويتم إتاحتها إذا كان المستفيد من فئة العمالة الماهرة أو كان نوع الاشتراك اشتراكاً طوعياً، ويتم تطبيق السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام المفتوح فقط إذا كان الاشتراك أساسيا، وتطبيق أحد السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام (مفتوح أو مغلق) إذا كان الاشتراك طوعيا.

ويلتزم مزودي خدمات صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة بتوفير السياسة الاستثمارية لصندوق حماية رأس المال كخيار أساسي، وتوفير خيار واحد على الأقل لكل سياسة استثمارية يطبقها الصندوق يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يلتزم مزودي الخدمات بتوقيع اتفاقية مع صاحب العمل مكتوبة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن بحد أدني جميع التزامات وحقوق أصحاب العمل والمستفيدين وشروط وأحكام الاشتراك بالصندوق، والخدمات المالية المقدمة لهم بشكل واضح، بما لا يتعارض مع القوانين أو قرار مجلس الوزراء أو أي من القرارات الصادرة تنفيذا له أو تخالف النشاط المالي المصرح لشركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار القيام به أو تتعلق بخدمات غير مرخصة من الهيئة، على أن يتم توقيعها من الممثل القانوني أو الشخص المفوض بالتوقيع.

كذلك يلتزم مزودي الخدمة بتضمين مستند طرح الصندوق ونموذج الاشتراك الشروط والأحكام والمبادئ التي تحدد بشكل واضح حقوق والتزامات صاحب العمل والمستفيد، على أن يكون من ضمنها أحكام وشروط قبول الاشتراكات الطوعية من المستفيدين مباشرة أو عن طريق صاحب العمل، والتزام صاحب العمل بتقديم تقرير سنوي عن الموظفين المشتركين والحسابات السنوية للمساهمات المسددة للعاملين المشتركين لمطابقتها مع البيانات المتوفرة لدي شركة الخدمات الإدارية.

ويجب ألا يقل حجم الأموال والأصول المُدارة من قبل شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار عن 1 مليار درهم، ولهيئة الأوراق المالية والسلع وفق تقديرها – وبعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين – تعديل الحد الأدنى، فيما يجب الالتزام بما تحدده الهيئة فيما يتعلق باستثمار نسبة أموال الصندوق في المنتجات الاستثمارية المحلية.

ويجب توفير ملاءة مالية أو رأس مال إضافي بنسبة لا تقل عن 2.5% من إجمالي الأموال التي سيتم استثمارها بالصندوق وبحد أقصي مبلغ 50 مليون درهم، وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة تعديل النسبة والحد الأقصى المشار إليهما، كذلك يجب أن يكون قد زاول مزودي الخدمة نشاط إدارة صناديق الاستثمار لمدة لا تقل عن 3 سنوات وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة تعديل تلك المدة.

ويلتزم مزودي الخدمة بتقديم خطاب ضمان بمبلغ 5 ملايين درهم لصالح الهيئة ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة تسييل الضمان كلياً أو جزئياً في أي وقت، على أن يستوفي الضمان في جميع الحالات الشروط والتي تشمل أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي ويمكن الجمع بين الصورتين، وأن يكون الضمان صادراً لأغراض ضمان تسوية كافة تعاملات شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار الناشئة عن مزاولتها للنشاط تجاه أصحاب العمل أو المستفيدين.

وحدد الملحق التزامات شركة الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار بأن تكون قد زاولت النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة الاستثناء من تلك المدة، وتوفير كشوف حساب وتقارير دورية (نصف سنوية على الأقل) ترسل لأصحاب العمل والعاملين المستفيدين بطريقة إلكترونية أو أي طريقة أخري واردة بمستند طرح الصندوق، على أن يتضمن التقرير بيانا برصيد مساهمتهم الأساسية والطوعية وما تحقق عليها من عوائد خلال فترة الاشتراك.وام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى