عدم الاقتناع بالواقعة.. لهذا السبب برأت المحكمة «حرامي» من تهمة السرقة
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها ببراءة المُتهم عمر.أ، مما أسند إليه من تهمة السرقة بالإكراه في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم عمر.أ أنه وآخرين سبق الحكم عليهما يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا المبلغ النقدي والمنقول (ماكينة فوري) المبين وصفًا وقيمةً ومُقدرًا بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف.ع وذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف – الذي لم يبلغ من العُمر 18 عامًا ميلاديًا – بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مُهددًا إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها أحاطت بواقعات الدعوي وأنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها أو سلامة إسناده للمتهم.
وجاء ذلك بسبب عدم اطمئنان المحكمة لإجراءات ضابط الواقعة حيث أن المتهم لم يضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه.
وثبت بالأوراق بعد استخراج المتهم ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهم تعرف المجني عليه على متهم سبق محاكمته.
ونفى التهمة عن المتهم، فضلًا عن ضبط ماكينة فوري المسروقة بمسكن المتهم الآخر السابق محاكمته.
ولم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأيًا لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان والتي لا يمكن الاستناد عليها وحدها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم.
الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة، ولما كذلك ذلك وكانت أوراق الدعوى قد باتت خالية من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه، ومن ثم فإنه لا يسع المحكمة سوى أن تقضي ببرائته من التهمة المنسوبة إليه عملاق بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.